المحقق الحلي
35
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
ردّت بأمر خفي ، فعلى المردود الحدّ دون الباقين ، وفيه إشكال من حيث تحقّق القذف العاري عن بيّنة ، ولو رجع واحد بعد شهادة الأربع حدّ الراجع دون غيره . السابعة : إذا وجد مع زوجته رجلا يزني فله قتلهما ، ولا إثم عليه . وفي الظاهر عليه القود ، إلّا أن يأتي على دعواه ببيّنة ، أو يصدقه الولي . الثامنة : من افتضّ بكرا بأصبعه ، لزمه مهر نسائها ، ولو كانت أمة ، كان عليه عشر قيمتها ، وقيل : يلزمه الأرش ،
--> ( 1 ) أي مردود الشهادة . ( 2 ) أي الشهادات ولذا أنث مع المذكّر . ( 3 ) المراد ولي الدم . ( 4 ) أي صداق أمثالها . ( 5 ) كان عليه عشر ، خ ل .